الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
176
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ربما اشكل على المعلق ايضا بعدم القدرة على المكلف به فى حال البحث مع انها من الشرائط العامة . و فيه ان الشرط انما هو القدرة على الواجب فى زمانه لا فى زمان الايجاب و التكليف غاية الامر يكون من باب الشرط المتاخر .